المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بساط الريح للصيرفة - لصاحبتها دموع شروف» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 719 .
قرار Decision No. 12440 25/01/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
بناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/1/17 تاريخ 19/1/2017،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة بساط الريح للصيرفة - لصاحبتها دموع شروف» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 719 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه