All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 02/03/2017

تعديل العلم والخبر رقم: 48/أد تاريخ 16/2/2006 للجمعية المسماة: «منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
02/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1487-1488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 02/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 48/أد تاريخ 16/2/2006,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18828 تاريخ 8/10/2016,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:

«منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 48/أد تاريخ 16/2/2006

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - ان تعمل على نشر واعادة طبع مؤلفات العلامة الدكتور مصطفى الرافعي وشرحها وايصالها لطلبة العلم والثقافة.

2 - الدعوة الى حوار ثقافي نابع من فكر العلامة الرافعي وخاصة مؤلفه الذي اعيد طبعه لمرات عديدة وترجم الى بعض اللغات العالمية (اسلامنا في التقريب بين المذاهب).

3 - تقريب وجهات النظر وتقليص وتجفيف الفجوات والبؤر الطائفية من خلال استضافة شخصيات ثقافية وعلمية من كافة المذاهب والطوائف.

4 - تذكير النشىء الجديد بالمخزون الثقافي والتمسك بالارث الفكري الغالي لكل صاحب فضل في هذا المضمار.

5 - تخصيص مؤلفات من أمهات الكتب لعلماء كبار ضمن مكتبة متخصصة في الثقافة والابداع.

6 - تخصيص جوائز لمبدعين من طلاب وطالبات في ابحاث فكرية وثقافية وتاريخية.

7 - ايجاد مساحة واسعة لأهل العلم بالتواصل الفكري مع حضارات متقاربة في العالمين العربي والاسلامي وأيضا محاكاة العالمية الفكرية، فالثقافة هوية عالمية.

8 - العمل على تعريب كتب مهمة في الثقافة والمهارات الانسانية وتسليط الضوء على الفنون الراقية من شعر ورسم ونحت وتأليف ومساعدة وارواء زهور العلم.

9 - إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات لخدمة أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - ان تعمل على نشر واعادة طبع مؤلفات العلامة الدكتور مصطفى الرافعي وشرحها وايصالها لطلبة العلم والثقافة.

2 - الدعوة الى حوار ثقافي نابع من فكر العلامة الرافعي وخاصة مؤلفه الذي أعيد طبعه لمرات عديدة وترجم الى بعض اللغات العالمية (اسلامنا في التقريب بين المذاهب).

3 - تقريب وجهات النظر وتقليص وتجفيف الفجوات والبؤر الطائفية من خلال استضافة شخصيات ثقافية وعلمية من كافة المذاهب والطوائف.

4 - تذكير النشىء الجديد بالمخزون الثقافي والتمسك بالارث الفكري الغالي لكل صاحب فضل في هذا المضمار.

5 - تخصيص مؤلفات من أمهات الكتب لعلماء كبار ضمن مكتبة متخصصة في الثقافة والابداع.

6 - تخصيص جوائز لمبدعين من طلاب وطالبات في ابحاث فكرية وثقافية وتاريخية.

7 - ايجاد مساحة واسعة لأهل العلم بالتواصل الفكري مع حضارات متقاربة في العالمين العربي والاسلامي وأيضا محاكاة العالمية الفكرية، فالثقافة هوية عالمية.

8 - العمل على تعريب كتب مهمة في الثقافة والمهارات الانسانية وتسليط الضوء على الفنون الراقية من شعر ورسم ونحت وتأليف ومساعدة وارواء زهور العلم.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق