المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:
«منتدى العلامة الدكتور مصطفى الرافعي الثقافي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 48/أد تاريخ 16/2/2006
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - ان تعمل على نشر واعادة طبع مؤلفات العلامة الدكتور مصطفى الرافعي وشرحها وايصالها لطلبة العلم والثقافة.
2 - الدعوة الى حوار ثقافي نابع من فكر العلامة الرافعي وخاصة مؤلفه الذي اعيد طبعه لمرات عديدة وترجم الى بعض اللغات العالمية (اسلامنا في التقريب بين المذاهب).
3 - تقريب وجهات النظر وتقليص وتجفيف الفجوات والبؤر الطائفية من خلال استضافة شخصيات ثقافية وعلمية من كافة المذاهب والطوائف.
4 - تذكير النشىء الجديد بالمخزون الثقافي والتمسك بالارث الفكري الغالي لكل صاحب فضل في هذا المضمار.
5 - تخصيص مؤلفات من أمهات الكتب لعلماء كبار ضمن مكتبة متخصصة في الثقافة والابداع.
6 - تخصيص جوائز لمبدعين من طلاب وطالبات في ابحاث فكرية وثقافية وتاريخية.
7 - ايجاد مساحة واسعة لأهل العلم بالتواصل الفكري مع حضارات متقاربة في العالمين العربي والاسلامي وأيضا محاكاة العالمية الفكرية، فالثقافة هوية عالمية.
8 - العمل على تعريب كتب مهمة في الثقافة والمهارات الانسانية وتسليط الضوء على الفنون الراقية من شعر ورسم ونحت وتأليف ومساعدة وارواء زهور العلم.
9 - إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات لخدمة أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1 - ان تعمل على نشر واعادة طبع مؤلفات العلامة الدكتور مصطفى الرافعي وشرحها وايصالها لطلبة العلم والثقافة.
2 - الدعوة الى حوار ثقافي نابع من فكر العلامة الرافعي وخاصة مؤلفه الذي أعيد طبعه لمرات عديدة وترجم الى بعض اللغات العالمية (اسلامنا في التقريب بين المذاهب).
3 - تقريب وجهات النظر وتقليص وتجفيف الفجوات والبؤر الطائفية من خلال استضافة شخصيات ثقافية وعلمية من كافة المذاهب والطوائف.
4 - تذكير النشىء الجديد بالمخزون الثقافي والتمسك بالارث الفكري الغالي لكل صاحب فضل في هذا المضمار.
5 - تخصيص مؤلفات من أمهات الكتب لعلماء كبار ضمن مكتبة متخصصة في الثقافة والابداع.
6 - تخصيص جوائز لمبدعين من طلاب وطالبات في ابحاث فكرية وثقافية وتاريخية.
7 - ايجاد مساحة واسعة لأهل العلم بالتواصل الفكري مع حضارات متقاربة في العالمين العربي والاسلامي وأيضا محاكاة العالمية الفكرية، فالثقافة هوية عالمية.
8 - العمل على تعريب كتب مهمة في الثقافة والمهارات الانسانية وتسليط الضوء على الفنون الراقية من شعر ورسم ونحت وتأليف ومساعدة وارواء زهور العلم.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.