المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«القلوب البيضاء»
مركزها: صوفر - الشارع العام - ملك بلدية صوفر - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - الإهتمام بكبار السن وتقديم المساعدات والرعاية الممكنة وتشجيع التواصل بين كبار السن والأطفال لتعزيز الروابط الإجتماعية.
2 - توعية النساء وتثقيفهم.
3 - محاولة خلق فرص عمل للنساء المتواجدات في منازلهم.
4 - تكريم المرأة وكذلك تكريم الأشخاص الذين يستحقون التكريم.
5 - تنشئة الطفل وتوعيته ضد المخاطر المحيطة به.
6 - خلق نشاطات ووسائل للتسلية خاصة العطلة الصيفية مثل إقامة المخيمات والكرمس والمعارض والكولوني وغيرها.
7 - مساعدة الاطفال على الإبتكار والإبداع من خلال تشجيع المواهب.
8 - إنشاء حديقة عامة تناسب جميع الأعمار والفئات.
9 - إنشاء نادي ثقافي ويضم صفوف خاصة بالرسم والموسيقى والرقص.
10 - الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة.
11 - إقامة حضانة للأطفال.
12 - إنشاء بيت الراحة للعجزة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
هيام نجيب ابو عكر
نينا حسيب ملاعب
نوال صالح الصايغ
رندى بهجات البنا
رانيا نزيه الأحمديه
دلال يوسف الحكيم
جيهان رفيق غزال
احسان قاسم الأحمديه
سهيله محمود فياض
سميا ناصيف الاحمديه
هيام سليم فياض
رانيا سليمان زين الدين
رنده حليم فياض
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال صالح الصايغ.