All legislation

علم وخبر Notice of association No. 423 02/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «القلوب البيضاء» مركزها: صوفر - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
423
Date
02/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1489-1490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 423 تاريخ 02/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «القلوب البيضاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11866 تاريخ 27/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«القلوب البيضاء»

مركزها: صوفر - الشارع العام - ملك بلدية صوفر - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - الإهتمام بكبار السن وتقديم المساعدات والرعاية الممكنة وتشجيع التواصل بين كبار السن والأطفال لتعزيز الروابط الإجتماعية.

2 - توعية النساء وتثقيفهم.

3 - محاولة خلق فرص عمل للنساء المتواجدات في منازلهم.

4 - تكريم المرأة وكذلك تكريم الأشخاص الذين يستحقون التكريم.

5 - تنشئة الطفل وتوعيته ضد المخاطر المحيطة به.

6 - خلق نشاطات ووسائل للتسلية خاصة العطلة الصيفية مثل إقامة المخيمات والكرمس والمعارض والكولوني وغيرها.

7 - مساعدة الاطفال على الإبتكار والإبداع من خلال تشجيع المواهب.

8 - إنشاء حديقة عامة تناسب جميع الأعمار والفئات.

9 - إنشاء نادي ثقافي ويضم صفوف خاصة بالرسم والموسيقى والرقص.

10 - الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة.

11 - إقامة حضانة للأطفال.

12 - إنشاء بيت الراحة للعجزة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

هيام نجيب ابو عكر

نينا حسيب ملاعب

نوال صالح الصايغ

رندى بهجات البنا

رانيا نزيه الأحمديه

دلال يوسف الحكيم

جيهان رفيق غزال

احسان قاسم الأحمديه

سهيله محمود فياض

سميا ناصيف الاحمديه

هيام سليم فياض

رانيا سليمان زين الدين

رنده حليم فياض

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال صالح الصايغ.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق