All legislation

علم وخبر Notice of association No. 425 03/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التطوير البلدي» (Association of Municipal Development) AMD مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
425
Date
03/03/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1490-1491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 425 تاريخ 03/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التطوير البلدي» (Association of Municipal Development) AMD والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11156 تاريخ 20/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - بدارو - بناية فرنسبنك - ملك السيد كميل فنيانوس - الطابق الثالث.

غايتها: 1 - العمل على تأهيل المجتمع الأهلي وتزويده بوعي إنمائي يساعده في أداء واجباته وتنفيذ إلتزاماته الإجتماعية في بلدته بصورة ايجابية، كما يساعد في تعزيز الثقافة وروح التعاون فيما بينه وبين المجالس البلدية.

2 - التنسيق مع البلديات بما يتوافق مع احكام القوانين والانظمة المرعية الإجراء توخياً لتحقيق الأهداف الاساسية في مجال التطور والإنماء للبلديات والقرى.

3 - عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية دورية غايتها التوجيه والإرشاد يتم فيها بحث ومناقشة مختلف المواضيع الإنمائية.

4 - التدريب وبناء القدرات.

5 - الشراكة مع المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الغير حكومية.

6 - البحوث العلمية وتعزيز التعليم.

7 - التنمية المستدامة (التنمية الريفية والإقليمية - العولمة والتجارة الدولية - الفقر - البيئة - تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المعرفة من أجل التنمية).

8 - تعزيز التعاون والتشبيك بين الأفرقاء من أجل تطوير القاعدة المعرفية في الحقل التنموي في لبنان.

9 - التوأمة بين المدن والبلدات والجامعات.

10 - المحافظة على القيم الثقافية والإجتماعية.

11 - تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والتدريب.

12 - إقامة برامج إنمائية في مجالات الثقافة، السياحة، البنية التحتية والدراسات.

13 - إنشاء المحميات الطبيعية بالتعاون مع البلديات.

14 - إعادة وجه لبنان الحضاري ومركزه البيئي والثقافي أمام الرأي العام الدولي والعالمي.

15 - إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض البيئية والسياحية والثقافية والزراعية.

16 - وبصورة عامة تستطيع الجمعية أن تقوم بالعمليات التي لها صلة بالنشاطات البيئية والسياحية والثقافية والزراعية التي تحقق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايهاب علي رعد

جورج الياس الحلو

كميل الفونس فنيانوس

خالد رفاعي الرفاعي

ناجي محمد العطار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايهاب علي رعد.

«جمعية التطوير البلدي» (Association of Municipal Develpment) AMD

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق