المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - بدارو - بناية فرنسبنك - ملك السيد كميل فنيانوس - الطابق الثالث.
غايتها: 1 - العمل على تأهيل المجتمع الأهلي وتزويده بوعي إنمائي يساعده في أداء واجباته وتنفيذ إلتزاماته الإجتماعية في بلدته بصورة ايجابية، كما يساعد في تعزيز الثقافة وروح التعاون فيما بينه وبين المجالس البلدية.
2 - التنسيق مع البلديات بما يتوافق مع احكام القوانين والانظمة المرعية الإجراء توخياً لتحقيق الأهداف الاساسية في مجال التطور والإنماء للبلديات والقرى.
3 - عقد ندوات ومحاضرات تثقيفية دورية غايتها التوجيه والإرشاد يتم فيها بحث ومناقشة مختلف المواضيع الإنمائية.
4 - التدريب وبناء القدرات.
5 - الشراكة مع المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الغير حكومية.
6 - البحوث العلمية وتعزيز التعليم.
7 - التنمية المستدامة (التنمية الريفية والإقليمية - العولمة والتجارة الدولية - الفقر - البيئة - تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المعرفة من أجل التنمية).
8 - تعزيز التعاون والتشبيك بين الأفرقاء من أجل تطوير القاعدة المعرفية في الحقل التنموي في لبنان.
9 - التوأمة بين المدن والبلدات والجامعات.
10 - المحافظة على القيم الثقافية والإجتماعية.
11 - تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والتدريب.
12 - إقامة برامج إنمائية في مجالات الثقافة، السياحة، البنية التحتية والدراسات.
13 - إنشاء المحميات الطبيعية بالتعاون مع البلديات.
14 - إعادة وجه لبنان الحضاري ومركزه البيئي والثقافي أمام الرأي العام الدولي والعالمي.
15 - إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض البيئية والسياحية والثقافية والزراعية.
16 - وبصورة عامة تستطيع الجمعية أن تقوم بالعمليات التي لها صلة بالنشاطات البيئية والسياحية والثقافية والزراعية التي تحقق أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايهاب علي رعد
جورج الياس الحلو
كميل الفونس فنيانوس
خالد رفاعي الرفاعي
ناجي محمد العطار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايهاب علي رعد.
«جمعية التطوير البلدي» (Association of Municipal Develpment) AMD