المادة 1
تُحدد، الشهادات الأكاديمية والمهنية والفنية، والفروع فيها، للإنتساب الى السنة الأولى من شهادات البكالوريا الفنية، الإمتياز الفني والإجازة الفنية، والإختصاصات في هذه السنة التي يكون ممكناً لكل من حملة هذه الشهادات متابعة دراستها.
قرار Decision No. 33 25/02/2017
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7780 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 1018/2014 تاريخ 1/10/2014 (تحديد المناهج والمضامين التعليمية العائدة للسنتين الدراسيتين - شهادة الإمتياز الفني)،
بناء على القرار رقم 35/2012 تاريخ 8/3/2012 (تحديد جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقول التأهيل المهني والتعليم الفني)،
بناء على القرار رقم 467/2014 تاريخ 24/10/2014 (إعتماد مناهج ومضامين تعليمية عائدة لشهادة الاجازة الفنية)،
بناء على القرار رقم 1134/2016 تاريخ 28/9/2016 (إعادة النظر في المناهج المعتمدة لإختصاصات شهادة التكميلية المهنية)،
بناء على القرار رقم 1135/2016 تاريخ 28/9/2016 (إعادة النظر في المناهج المعتمدة لإختصاصات شهادة البكالوريا الفنية)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 90/2016 - 2017 تاريخ 2/2/2017)،
يقرر ما يأتي:
تُحدد، الشهادات الأكاديمية والمهنية والفنية، والفروع فيها، للإنتساب الى السنة الأولى من شهادات البكالوريا الفنية، الإمتياز الفني والإجازة الفنية، والإختصاصات في هذه السنة التي يكون ممكناً لكل من حملة هذه الشهادات متابعة دراستها.
تُلغى القرارات التي تخالف أحكام هذا القرار والتي لا تأتلف مع مضمونه.
يُنشر هذا القرار ويُعمل به حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده