All legislation

قرار Decision No. 44 16/02/2017

إضافة لعبة «التربية البدنية» الى جمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
16/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1499-1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 16/02/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 234/1/2014 تاريخ 29/10/2014 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدّم من الجمعية والمسجل تحت رقم 4548/د تاريخ 19/12/2016،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 29/12/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «التربية البدنية» الى ترخيص جمعية «نادي فلكس فتنس الرياضي».

مركزها: النبطية، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «مواي تاي - تاي بوكسينغ والتربية البدنية».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يُعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش