المادة 1
تضاف لعبة «التراث والرياضات التقليدية» الى ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي» مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 50 22/02/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 218/1/2010 تاريخ 26/10/2011 (تحديد الشروط الفنية للعبة التراث والرياضات التقليدية)
بناء على قرار الترخيص رقم 103 تاريخ 19/1/1994 (ترخيص الجمعية)
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 4079/د تاريخ 23/11/2016
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 20/12/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «التراث والرياضات التقليدية» الى ترخيص جمعية «نادي غولدن بادي» مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «التايكواندو، الجودو، التراث والرياضات التقليدية ومصارعة الذراع».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار في حال وجود اتحاد مرخص لها، وفي حال عدم وجود اتحاد للعبة تمارس الجمعية نشاطها استنادا الى المادة الثانية والعشرين من المرسوم 4418 تاريخ 27/10/2016 وتكون احدى الجمعيات المؤسسة للإتحاد المختص عند ترخيصه، وفي حال عدم الانضمام أو الإلتزام بالإجراءات المذكورة يعتبر ترخيص اللعبة المضافة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش