المادة 1
تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي رمحالا - ثقافي - اجتماعي - رياضي»
مركزها: رمحالا، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 54 24/02/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 308/اد تاريخ 11/5/1970 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 3800/د تاريخ 3/11/2016،
بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/2/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة السلة» الى ترخيص جمعية «نادي رمحالا - ثقافي - اجتماعي - رياضي»
مركزها: رمحالا، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها:
«كرة الطائرة وكرة السلة».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش