All legislation

قرار Decision No. 55 24/02/2017

تعديل اسم جمعية «نادي البوشرية الرياضي» ليصبح «نادي ساحل المتن الشمالي الرياضي»,

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
24/02/2017
Official Gazette
Issue 12, 09/03/2017, p. 1501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 24/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 402/اد تاريخ 2/9/1965 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 551/د تاريخ 11/2/2017،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي البوشرية الرياضي»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «نادي ساحل المتن الشمالي الرياضي» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش