المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي البوشرية الرياضي»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «نادي ساحل المتن الشمالي الرياضي» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
قرار Decision No. 55 24/02/2017
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 402/اد تاريخ 2/9/1965 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 551/د تاريخ 11/2/2017،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي البوشرية الرياضي»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، ليصبح «نادي ساحل المتن الشمالي الرياضي» دون تعديل في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش