المادة 1
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مركز بلازا للصيرفة ش.م.م.» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 710.
قرار Decision No. 12462 21/02/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 8/1/17 تاريخ 19/1/2017،
يُقرر ما يأتي:
يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة مركز بلازا للصيرفة ش.م.م.» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 710.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه