المادة 1
يُدرج اسم «شركة رامز مكتف ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 734.
قرار Decision No. 12469 01/03/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12444 تاريخ 25/1/2017 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2017،
وبناء على قرار مجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/2017 القاضي بالترخيص ل «شركة رامز مكتف ش.م.ل.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/2/2017 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
يُدرج اسم «شركة رامز مكتف ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 734.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آذار 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه