إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للاغاثة رقم 14/2017 تاريخ 10/2/2017،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة، العينية المقدمة من هيئة الاغاثة الاسلامية عبر العالم لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة، وهي عبارة عن /600/ حصة غذائية توزع على اللبنانيين العائدين من سوريا والفقراء اللبنانيين في محافظة لبنان الشمالي على أن تتضمن كل حصة غذائية المواد المدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل