المادة 1
عين العميد في قوى الأمن الداخلي عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
مرسوم Decree No. 307 08/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لاسيما المادة التاسعة منه،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2017 .
يرسم ما يأتي:
عين العميد في قوى الأمن الداخلي عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل