All legislation

مرسوم Decree No. 307 08/03/2017

تعيين العميد في قوى الأمن الداخلي عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
307
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 307 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لاسيما المادة التاسعة منه،

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/2017 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد في قوى الأمن الداخلي عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل