All legislation

مرسوم Decree No. 314 14/03/2017

قبول إستقالة مدير عام الأمن العام عباس كاظم ابراهيم من وظيفته واحالته على التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
314
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 314 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 5917 تاريخ 21/7/2011 (تعيين عميد في الجيش مديراً عاماً للأمن العام)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس كاظم ابراهيم من وظيفته الحالية بناء على طلبه واحيل على التقاعد وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل