المادة 1
قبلت استقالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس كاظم ابراهيم من وظيفته الحالية بناء على طلبه واحيل على التقاعد وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 314 14/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 5917 تاريخ 21/7/2011 (تعيين عميد في الجيش مديراً عاماً للأمن العام)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس كاظم ابراهيم من وظيفته الحالية بناء على طلبه واحيل على التقاعد وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل