المادة 1
تحفظ مؤقتاً ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام المديرية العامة للأمن العام في وزارة الداخلية والبلديات.
مرسوم Decree No. 315 14/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية العامة للأمن العام) وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/5/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادتين 152 و153 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 4/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 419/ س / و تاريخ 6/3/2017،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 139/2016 - 2017 تاريخ 7/3/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
تحفظ مؤقتاً ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وظيفة مدير عام المديرية العامة للأمن العام في وزارة الداخلية والبلديات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل