All legislation

مرسوم Decree No. 340 14/03/2017

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الصندوق المركزي للمهجرين لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
340
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 340 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكما رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 340.000.000.000 ل.ل.)،

بناء على القانون المعجل رقم 39 تاريخ 24/11/2015 (فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره /4.568.865.980.000/ ل.ل. لتغطية بعض حاجات الإدارات والمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/40.000.000.000/ل.ل.

(فقط أربعون مليار ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 200 - الصندوق المركزي للمهجرين - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1072 - النازحين والمهجرين

البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - إنشاءات أخرى

النبذة 6 - إنشاءات أخرى للصندوق المركزي للمهجرين لإستكمال الإخلاءات على جميع الأراضي اللبنانية ودفع المصالحات ونفقات الترميم والإعمار في بعض المناطق اللبنانية وتنفيذ بعض البنى التحتية.

/40.000.000.000/ل.ل.

(فقط أربعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل