All legislation

مرسوم Decree No. 317 14/03/2017

تسريح ضابط عام في قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
317
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 317 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لاسيما المادة 88 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسرح من الخدمة إعتباراً من 8/3/2017، اللواء في قوى الأمن الداخلي ابراهيم بصبوص، المولود بتاريخ 5/6/1956 .

المادة 2

تصفى حقوق الضابط المذكور أعلاه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل