المادة 1
يُسرح من الخدمة إعتباراً من 8/3/2017، اللواء في قوى الأمن الداخلي ابراهيم بصبوص، المولود بتاريخ 5/6/1956 .
مرسوم Decree No. 317 14/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لاسيما المادة 88 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
يُسرح من الخدمة إعتباراً من 8/3/2017، اللواء في قوى الأمن الداخلي ابراهيم بصبوص، المولود بتاريخ 5/6/1956 .
تصفى حقوق الضابط المذكور أعلاه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل