المادة 1
ألغي تخطيط بيروت - الشام «قسم عاليه الكحالة - الجمهور» المصدق بالمرسوم رقم 4104/1972 (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 313 10/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق بيروت - الشام «قسم عاليه الكحالة - الجمهور» المصدق بالمرسوم رقم 4104 تاريخ 10/10/1972 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على موافقة مجلس بلدية عاليه بالقرار رقم 101 تاريخ 26/7/2016 ومجلس بلدية الكحالة بالقرار رقم 32/2016 م.ب. تاريخ 19/3/2016،
بناء على الكتاب الموجه الى بلدية عاريا رقم 22/ص تاريخ 19/4/2016 والذي لم يرد بشأنه جواب،
بناء على المادة 51 من قانون البلديات القاضية بأعتبار عدم رد البلدية خلال مدة شهر من ابلاغها الاوراق المتعلقة بالتخطيط هو موافقة ضمنية منها،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
ألغي تخطيط بيروت - الشام «قسم عاليه الكحالة - الجمهور» المصدق بالمرسوم رقم 4104/1972 (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
ترفع إشارة المرسوم رقم 4104 تاريخ 10/10/1972 الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في لائحة الاستملاك المصدقة بالمرسوم الملغى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس