المادة 1
عين العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، اعتباراً من تاريخ 8/3/2017 .
مرسوم Decree No. 306 08/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لاسيما المادة 10 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017 .
يرسم ما يأتي:
عين العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، اعتباراً من تاريخ 8/3/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 8 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل