All legislation

مرسوم Decree No. 291 07/03/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية النخبة العلمية»,

Type
مرسوم · Decree
Number
291
Date
07/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 291 تاريخ 07/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين احمد خليل والمسجل بالرقم 3908/12 تاريخ 3/3/2015 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية النخبة العلمية»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حسين أحمد خليل المولود عام 1985 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2278/ من منطقة حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية النخبة العلمية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده