المادة 1
أجيز للسيد باتريك عادل النفيلي المولود العام 1984 في جل الديب (قضاء المتن) والسيدة لارا عادل النفيلي المولودة العام 1987 في جل الديب (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة للتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /81/ 12 و13/ من منطقة ذوق مصبح العقارية، ملكهما باسم «المعهد الإيطالي باولو شقير».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبيها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.