إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستورو
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء رقم 5051/12 28/7/2016 المقدم من السيد محمد كامل الرفاعي والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة النور المختلطة».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد محمد كامل الرفاعي المولود عام 1981 في بعلبك (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس خارجية، مختلطة، في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم /3917/ من منطقة بعلبك العقارية باسم «مدرسة النور المختلطة»
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده