All legislation

مرسوم Decree No. 357 15/03/2017

إعفاء رئيس المجلس الأعلى للجمارك من مهامه ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
357
Date
15/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 357 تاريخ 15/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الأحكام الخاصة بالموظفين) وتعديلاته لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22/5/2014 (نقل العميد المتقاعد السيد نزار علي خليل مدير عام - رئيس الفرع الفني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ملاك إدارة الجمارك وتعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي العميد المتقاعد نزار علي خليل رئيس المجلس الأعلى للجمارك من مهامه، ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل