المادة 1
أعفي العميد المتقاعد نزار علي خليل رئيس المجلس الأعلى للجمارك من مهامه، ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 357 15/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الأحكام الخاصة بالموظفين) وتعديلاته لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ 22/5/2014 (نقل العميد المتقاعد السيد نزار علي خليل مدير عام - رئيس الفرع الفني في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ملاك إدارة الجمارك وتعيينه رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أعفي العميد المتقاعد نزار علي خليل رئيس المجلس الأعلى للجمارك من مهامه، ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل