All legislation

مرسوم Decree No. 364 15/03/2017

إعفاء مدير عام أمن الدولة من مهامه ووضعه تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع

Type
مرسوم · Decree
Number
364
Date
15/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1546-1547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 364 تاريخ 15/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 (تحديد بعض الأحكام الخاصة بالموظفين) وتعديلاته لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/5/2010 (تعيين العميد جورج قرعة مديراً عاماً لأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 4038 تاريخ 15/5/2010 (المتضمن ترقية العميد جورج قرعة المدير العام لأمن الدولة الى رتبة لواء)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي اللواء جورج قرعة مدير عام أمن الدولة من مهامه، ووضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل