All legislation

مرسوم Decree No. 295 07/03/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في معركة (قضاء صور) باسم «ثانوية الرواد»,

Type
مرسوم · Decree
Number
295
Date
07/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 295 تاريخ 07/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد حسين علي غندور والمسجل بالرقم 3966/12 تاريخ 18/5/2016 المتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في معركة (قضاء صور) باسم «ثانوية الرواد»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حسين علي غندور المولود عام 1991 في منطقة معركة (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /645/ من منطقة معركة العقارية (قضاء صور) باسم «ثانوية الرواد»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده