المادة 1
عين العميد في المديرية العامة لأمن الدولة طوني فايز صليبا مديراً عاماً في المديرية العامة المذكورة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 365 15/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 8428 تاريخ 30/6/2012 (المتضمن ترقية العقيد طوني صليبا في المديرية العامة لأمن الدولة الى رتبة عميد)،
بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 15/3/2017 (إعفاء اللواء جورج قرعة مدير عام أمن الدولة من مهامه ووضعه بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
عين العميد في المديرية العامة لأمن الدولة طوني فايز صليبا مديراً عاماً في المديرية العامة المذكورة (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل