All legislation

مرسوم Decree No. 365 15/03/2017

تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
365
Date
15/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 365 تاريخ 15/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 8428 تاريخ 30/6/2012 (المتضمن ترقية العقيد طوني صليبا في المديرية العامة لأمن الدولة الى رتبة عميد)،

بناء على المرسوم رقم 364 تاريخ 15/3/2017 (إعفاء اللواء جورج قرعة مدير عام أمن الدولة من مهامه ووضعه بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العميد في المديرية العامة لأمن الدولة طوني فايز صليبا مديراً عاماً في المديرية العامة المذكورة (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل