All legislation

مرسوم Decree No. 296 07/03/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البرجين (قضاء الشوف) باسم «ثانوية جنة الطلبة»,

Type
مرسوم · Decree
Number
296
Date
07/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1511-1512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 296 تاريخ 07/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منتهى علي الجوزو والمسجل بالرقم 7806/12 تاريخ 16/12/2014 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في البرجين (قضاء الشوف) باسم «ثانوية جنة الطلبة»,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة منتهى علي الجوزو المولودة عام 1947 في برجا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم والموسيقى، نهارية، شتائية، مختلطة خارجية، مع حق التدريس صيفا، على عقار غير ممسوح من منطقة البرجين العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية جنة الطلبة»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده