All legislation

مرسوم Decree No. 297 07/03/2017

نقل اجازة «مدرسة الهداية» الكائنة في القليلة (قضاء صور) من اسم جمعية رابطة عائلة أبو خليل الى اسم جمعية بيت الحكمة الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
297
Date
07/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1512-1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 297 تاريخ 07/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

(«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»),

بناء على المرسوم رقم 1032 تاريخ 15/5/1975 (المتضمن الاجازة للجمعية الخيرية لبلدة القليلة بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي على العقار رقم /49/ من منطقة القليلة العقارية باسم «مدرسة الهداية».

بناء على المرسوم رقم 677 تاريخ 28/12/2007 (المتضمن نقل اجازة المدرسة المذكورة من اسم الجمعية الخيرية لبلدة القليلة الى اسم جمعية رابطة عائلة ابو خليل).

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في صور الاستاذة حنان محمود كوثراني والمسجل بالرقم 6933/2016 تاريخ 26/5/2016 (المتضمن تنازل جمعية رابطة عائلة ابو خليل عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية بيت الحكمة الخيرية).

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية بيت الحكمة الخيرية والمسجل بالرقم 3905/12 تاريخ 26/5/2016 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة مدرسة «الهداية» الكائنة في القليلة (قضاء صور) على العقار رقم /989/ من منطقة القليلة العقارية من اسم جمعية رابطة عائلة ابو خليل الى اسم جمعية بيت الحكمة الخيرية

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده