المادة 1
عين العميد في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة سمير أحمد سنان نائباً لمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 366 15/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
عين العميد في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة سمير أحمد سنان نائباً لمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل