All legislation

مرسوم Decree No. 355 14/03/2017

نقل وانتداب قاض (السيد محمد المكاوي)

Type
مرسوم · Decree
Number
355
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 355 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (نظام وزارة العدل)،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/3/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل القاضي السيد محمد المكاوي المحامي العام الاستئنافي في البقاع والمنتدب قاضي تحقيق في بيروت ويعيّن قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل وينتدب قاضي تحقيق في بيروت بالإضافة الى وظيفته الأصلية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل