المادة 1
ينقل القاضي السيد محمد المكاوي المحامي العام الاستئنافي في البقاع والمنتدب قاضي تحقيق في بيروت ويعيّن قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل وينتدب قاضي تحقيق في بيروت بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 355 14/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (نظام وزارة العدل)،
بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/3/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
ينقل القاضي السيد محمد المكاوي المحامي العام الاستئنافي في البقاع والمنتدب قاضي تحقيق في بيروت ويعيّن قاضياً ملحقاً بالمديرية العامة لوزارة العدل وينتدب قاضي تحقيق في بيروت بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل