All legislation

مرسوم Decree No. 325 14/03/2017

ضم بلدية محمرش الى اتحاد بلديات منطقة البترون محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
325
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 325 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،

بناء على قرار بلدية محمرش رقم 3/2016 تاريخ 6/8/2016،

بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 106/2016 تاريخ 16/12/2016،.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية محمرش الى اتحاد بلديات منطقة البترون - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق