المادة 1
ضمت بلدية محمرش الى اتحاد بلديات منطقة البترون - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 325 14/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،
بناء على قرار بلدية محمرش رقم 3/2016 تاريخ 6/8/2016،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 106/2016 تاريخ 16/12/2016،.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية محمرش الى اتحاد بلديات منطقة البترون - محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق