إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991) والتي تنص:
(«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»),
بناء على المرسوم رقم 469 تاريخ 29/9/1977 (المتضمن الاجازة لجمعية راهبات المحبة فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الإبتدائي).
بناء على القرار رقم 54/م/2005 تاريخ 4/1/2005 المتضمن نقل مقر مدرسة القديس ترسيسيوس الى المطلة (قضاء الشوف) وتسميتها باسم «مدرسة سيدة المطلة».
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة تمام جنحو الملقب بالهريش والمسجل بالرقم 1523/2016 تاريخ 14/3/2016 (المتضمن
تنازل جمعية راهبات المحبة عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية أبناؤنا للتنمية التربوية الخيرية).
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية ابناؤنا للتنمية التربوية الخيرية والمسجل بالرقم 3055/12 تاريخ 2/4/2016 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة مدرسة سيدة المطلة الكائنة في المطلة (قضاء الشوف) من اسم جمعية راهبات المحبة الى اسم جمعية ابناؤنا للتنمية التربوية الخيرية كما نقل مقرها الى العقار رقم /651/ من منطقة الشياح العقارية وتغيير اسمها ليصبح مدرسة ليسيه برومي - عين الرمانة.
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده