المادة 1
عين العميد جوزيف كلاس مفتشاً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
مرسوم Decree No. 362 15/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لا سيما المادة 12 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
عين العميد جوزيف كلاس مفتشاً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل