All legislation

مرسوم Decree No. 358 15/03/2017

حفظ وظيفة رئيس المجلس الأعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
358
Date
15/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 358 تاريخ 15/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) لا سيما البند الأخير من المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادتين 152 و153 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد إستشارة هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 435/س/و تاريخ 13/3/2017،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 150/2016 - 2017 تاريخ 13/3/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وظيفة رئيس المجلس الأعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل