إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
(«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»),
بناء على المرسوم رقم 9307 تاريخ 21/4/1962 (المتضمن الاجازة للسيد فريد نجيب فرحات فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم مدرسة الأمين الجديدة.
بناء على القرار رقم 495/م/ تاريخ 4/6/2015 المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من برج البراجنة (قضاء بعبدا) الى الدغلي (قضاء عكار) على العقار رقم /301/ من منطقة الدغلي العقارية وتغيير اسمها لتصبح «مدرسة العلم والإصلاح الحديثة»,
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في برج البراجنة الاستاذ وائل أحمد السبع والمسجل بالرقم 8373/2008 تاريخ 17/6/2008 (المتضمن تنازل السيد فريد نجيب فرحات عن جميع حقوقه في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية اليراع).
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية اليراع والمسجل بالرقم 7265/12 تاريخ 24/10/2009 المتضمن طلب بنقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت اجازة مدرسة «العلم والإصلاح الحديثة» الكائنة في الدغلي (قضاء عكار) على العقار رقم /301/ من منطقة الدغلي العقارية من اسم السيد فريد نجيب فرحات الى اسم جمعية اليراع.
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده