All legislation

قرار Decision No. 444 09/03/2017

تصديق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 889 تاريخ 27/2/2017 المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
09/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 09/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 889 تاريخ 27/2/2017،

بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 889 تاريخ 27/2/2017 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي على الشكل التالي:

محافظة بيروت - فرع التخمين:

الاسم والشهرة

ارسلانيان دنيز الكسان

يونس عماد وفيق

محافظة جبل لبنان - فرع التخمين:

الاسم والشهرة

قصاص كبريال عبده

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/3/2017 وزير العدل سليم جريصاتي