إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 889 تاريخ 27/2/2017،
بناء على اقتراح المديرة العامة لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
المواد
صدّق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى رقم 889 تاريخ 27/2/2017 المتضمن أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي على الشكل التالي:
محافظة بيروت - فرع التخمين:
الاسم والشهرة
ارسلانيان دنيز الكسان
يونس عماد وفيق
محافظة جبل لبنان - فرع التخمين:
الاسم والشهرة
قصاص كبريال عبده
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/3/2017
وزير العدل
سليم جريصاتي