إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 357 تاريخ 15/3/2017 (وضع العميد المتقاعد نزار علي خليل رئيس المجلس الأعلى للجمارك تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 356 تاريخ 15/3/2017 (قبول استقالة العميد الإختصاصي في قوى الأمن الداخلي أسعد علي الطفيلي)،
بناء على المرسوم رقم 358 تاريخ 15/3/2017 (حفظ وظيفة رئيس المجلس الأعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة)،
بناء على إقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 255 تاريخ 13/3/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين العميد المتقاعد أسعد علي الطفيلي (المولود بتاريخ 31/7/1959) رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /1/ من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم /1/ الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
يقدم السيد أسعد علي الطفيلي عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل