All legislation

علم وخبر Notice of association No. 436 06/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: {Keen International} مركزها: شتورة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
436
Date
06/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1515-1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 436 تاريخ 06/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Keen International} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15413 تاريخ 17/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: شتورة - سنتر زهمول - العقار رقم 265 - مكتب رقم 10 - ملك زهمول حسن الميس - الطابق الثاني - قضاء زحلة.

غايتها: 1 - تنمية المجتمع من خلال القيام بالأعمال الخيرية وإنشاء المرافق التربوية، الصحية، الثقافية والإجتماعية.

2 - تثقيف جيل الشباب وتعزيز دورهم والعمل على تقوية الثقة بالنفس.

3 - إقامة حملات توعية ثقافية تنموية، إرشادية.

4 - تأكيد دور المرأة وأهميته في معترك الحياة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد عبد الرحمن شعبان

ليندا احمد مشهور طلاس

ندى مالك الميس

آلاء مالك الميس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى مالك الميس.

Keen International

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق