إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)، ولا سيما المادة 9 منه،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) لا سيما المادة 59 منه،
بناء على المرسوم رقم 16072 تاريخ 31/12/2005 (ترفيع مراقبين الى الفئة الثانية وتعيينهم بوظيفة مراقب أول في ملاك إدارة الجمارك)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 254 تاريخ 13/3/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع السيد هاني سعيد الحاج شحادة، المراقب الأول في ملاك إدارة الجمارك رقمه المالي (822 - آ) من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعين عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة - 1 - من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول - 1 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
رفعت السيدة غراسيا يوسف القزي، المراقب الأول في ملاك إدارة الجمارك رقمها المالي (827 - آ) من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعينت عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة - 1 - من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول - 1 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل