All legislation

مرسوم Decree No. 360 15/03/2017

ترفيع مراقبين أول في ملاك إدارة الجمارك من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينهما عضوين في المجلس الأعلى للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
360
Date
15/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 360 تاريخ 15/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)، ولا سيما المادة 9 منه،

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) لا سيما المادة 59 منه،

بناء على المرسوم رقم 16072 تاريخ 31/12/2005 (ترفيع مراقبين الى الفئة الثانية وتعيينهم بوظيفة مراقب أول في ملاك إدارة الجمارك)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 254 تاريخ 13/3/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رفع السيد هاني سعيد الحاج شحادة، المراقب الأول في ملاك إدارة الجمارك رقمه المالي (822 - آ) من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعين عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة - 1 - من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول - 1 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

المادة 2

رفعت السيدة غراسيا يوسف القزي، المراقب الأول في ملاك إدارة الجمارك رقمها المالي (827 - آ) من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعينت عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) وذلك في الدرجة - 1 - من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول - 1 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل