إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 3126 تاريخ 30/1/2010 المتضمن ترفيع المراقب بدري فؤاد ضاهر في ملاك إدارة الجمارك الى الفئة الثانية وتعيينه بوظيفة مراقب أول في الملاك المذكور،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 253 تاريخ 13/3/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع السيد بدري فؤاد ضاهر، مراقب أول في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية، رقمه المالي (883 - آ) من الفئة الثانية الى الفئة الأولى، وعين مديراً عاماً للجمارك في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة /1/ من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم /1/ الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل