All legislation

علم وخبر Notice of association No. 439 07/03/2017

تأسيس جمعية بإسم: «أي آي آي IAA» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
439
Date
07/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1516-1517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 439 تاريخ 07/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أي آي آي IAA» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18076 تاريخ 28/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«أي آي آي IAA»

مركزها: سن الفيل - العقار رقم 374 - القسم رقم 36 - بناية كونفيدانس سنتر - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: - غايات الجمعية أي آي آي (المشار إليه في ما بعد ب الجمعية) هي:

التحصين، التعزيز، والترويج لدور الإعلان المهم ومنافعه كونه قوة حيوية تقف وراء كل إقتصاد معافى ووراء تأسيس وسائل إعلام مستقلة ومختلفة ومجتمع منفتح، والدفاع عن حرية الخطاب التجاري وعن حق المواطن المستهلك وحق المعلن في الإختيار، وحماية هذه الحقوق وتطويرها، وتشجيع شركات الإعلان على السعي الدائم الى العمل المحترف والخلاق، وتطوير فن الإعلان من خلال الدراسة والتدريب لمواكبة صناعة التسويق الإعلامي في المستقبل، ومناقشة المسائل الطارئة على التسويق الإعلامية ونتائجها في عالم سريع التغيير، ومعارضة كل خطر قد يطرأ على عالم الإعلان والدفاع عن الأنظمة الدولية لتنظيم شؤون الإعلان الداخلية والترتيبات لمعالجة المشكلات الناشئة بين البلدان. كما تختص الجمعية بالدفاع عن وسائل الإعلام، وحرية التعبير والرأي الآخر. وتهدف الجمعية الى تعزيز دور المعلن وإبراز دوره الرائد في ترويج أصنافه وخدماته، ما يؤمن للإعلام حرية القرار وللمستهلك حرية الإختيار.

ولتحقيق الأهداف المحددة أعلاه، على الجمعية تنظيم مختلف النشاطات والأعمال، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رالف جبرائيل الباشا

غاده يوسف الخطيب

كلود يوسف الحجار

ليليان جرجي شلهوب

ناجي لويس عيراني

جورج انطوان جبور

آلان جوزيف يزبك

كميل البير القرعان

يوسف حبيب عياش

جورج اسكندر سليم

جوزيف جان بيار الخوري صفير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي لويس عيراني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق