المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية بدر الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية»
مركزها: الشياح - منطقة الشياح العقارية - بناية القاسم - بلوك B - مقابل محطة الرحاب - خلف السفارة الكويتية - العقار رقم 6771/14 - ملك علي واسعد حيدر - الطابق الاول - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والأيتام ورعايتهم وتأمين، الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم.
2 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل الفنية والتقنية والمهنية والتمريضية وإنشاء المستوصفات المجانية ومراكز التدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية.
3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.
4 - إغاثة ذوي الإحتياجات الخاصة، القيام بمختلف أعمال البر والخير وتقديم الادوية المزمنة للمحتاجين.
5 - المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. نعمه محمد رمال
د. محمد صبحي ياغي
كمال محمد رمال
علا منير كنج
د. فادي محمد سعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نعمه محمد رمال.