All legislation

علم وخبر Notice of association No. 452 08/03/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية بدر الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
452
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 452 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بدر الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23319 تاريخ 10/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بدر الخيرية للرعاية الصحية والاجتماعية»

مركزها: الشياح - منطقة الشياح العقارية - بناية القاسم - بلوك B - مقابل محطة الرحاب - خلف السفارة الكويتية - العقار رقم 6771/14 - ملك علي واسعد حيدر - الطابق الاول - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والأيتام ورعايتهم وتأمين، الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم.

2 - نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل الفنية والتقنية والمهنية والتمريضية وإنشاء المستوصفات المجانية ومراكز التدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية.

3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.

4 - إغاثة ذوي الإحتياجات الخاصة، القيام بمختلف أعمال البر والخير وتقديم الادوية المزمنة للمحتاجين.

5 - المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. نعمه محمد رمال

د. محمد صبحي ياغي

كمال محمد رمال

علا منير كنج

د. فادي محمد سعد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نعمه محمد رمال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق