All legislation

علم وخبر Notice of association No. 459 08/03/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية أحلام شباب لبنان» مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
459
Date
08/03/2017
Official Gazette
Issue 13, 16/03/2017, p. 1518-1820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 459 تاريخ 08/03/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أحلام شباب لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16508 تاريخ 1/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية أحلام شباب لبنان»

مركزها: برجا - حي الغبرا - شارع زاروت - العقار رقم 5292 - القسم رقم A 11 - بلوك A - الطابق الثاني - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - القيام بدورات تعليمية في مجال الفنون التشكيلية للأفراد أو المجموعات التي لم تسنح لهم الفرصة الإشتراك بمثلها.

2 - التعريف بالمواهب الفنية عبر تنظيم معارض في عدد من شوارع ومناطق لبنان من خلال تنظيم عدد من المعارض النشاطات ويكون فيها عدد من المحاضرات للأطفال والشباب وتوزيع فلاير للتوعية وتأمين مشاريع لهم مع عدد من السفارات والمجتمع المدني.

3 - السعي الى نشر الوعي الفردي وصقل المواهب وتطوير المعارف الفكرية والعقلية للشباب المتعطشين للعلم والمعرفة عبر تنظيم محاضرات وندوات ومناظرات ثقافية، تساهم في تطوير ونمو أفكارهم وعاداتهم ليصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في تنمية وتطوير مجتمعهم والإندماج فيه.

4 - حملات توعية حول كيفية تربية الأطفال تربية سليمة تمهيداً لبناء مجتمع سليم.

5 - تنمية المواهب والقدرات الفكرية والثقافية والعلمية والفنية والإبداعية للشباب من خلال أنشطة هادفة ومتنوعة تتجلى في العروض والمهرجانات الفنية المتنوعة، الموسيقى، المسرح، السينما، الفيديو، الرحلات، التربية، دروس تكميلية، محاربة الأمية، الإهتمام بالطفل والإعلام، والرسم، الفن الفوتوغرا

في، إنشاء مكتبة ومجلة تسير وفق أهداف الجمعية ويستثنى من ذلك كل ما هو سياسي.

6 - تنظيم ورشات تكوينية وتدريبية في مجالات التنشيط وإعداد وتنفيذ المشاريع الثقافية والتربوية والإعلامية والفنية.

7 - دعم وتشجيع التبادل الثقافي ونقل الخبرات بكيفية تجسد قيم التسامح والآخاء من خلال تبادل الشباب مع الجمعيات والمنظمات الوطنية عن طريق الأسفار والرحلات الثقافية والسياحية.

8 - المساهمة في المحافظة على البيئة وتعزيز الثقافة البيئية.

9 - إحياء المناسبات الوطنية والدينية ترسيخاً للمبادئ وتذكيراً بالتاريخ.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد سعيد الغوش

محمد فيصل منير السهلي

عبد القادر سعيد الغوش

سميه عبد القادر لمع

علي زين حريري

ريما ابراهيم حسن

الاء احمد الكبه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميه عبد القادر لمع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق