ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 6/5/2015 وتعديله برقم 2585 تاريخ 3/12/2015،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «التكتل اللبناني الواعد» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3902 تاريخ 27/2/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية السياسية المسماة:
«التكتل اللبناني الواعد» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 6/5/2015 وتعديله برقم 2585 تاريخ 3/12/2015 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «الحزب اللبناني الواعد»
بدلاً من:
«التكتل اللبناني الواعد»
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق