المادة 1
رخص لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان - دار الايتام الإسلامية بإنشاء مدرسة مهنية خاصة بإسم «مؤسسة المجاد المهنية» القائمة العقار رقم 4504 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 318 14/03/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11961/6 تاريخ 18/3/2014 والمتضمن طلب إنشاء مدرسة مهنية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) بإسم «مؤسسة المجاد المهنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان - دار الايتام الإسلامية بإنشاء مدرسة مهنية خاصة بإسم «مؤسسة المجاد المهنية» القائمة العقار رقم 4504 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
تسدي المدرسة:
1 - التعليم المهني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو التالي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
رعاية الطفل
التكميل
التكميلية المهنية
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
الطباعة على الكمبيوتر
تفصيل وخياطة
تزيين الشعر النسائي
مهني ادوات صحية
تنسيق وتصفيف الزهور والشتول
تقنيات تصنيع وتركيب الألومنيوم
تزيين الشعر الرجالي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده