All legislation

مرسوم Decree No. 319 14/03/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الأمان الثقافية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
319
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 319 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من حسن احمد سرحال والمسجل بالرقم 4208/12 تاريخ 15/6/2016 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الأمان الثقافية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حسن أحمد سرحال المولود عام 1983 في داريا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد وتعليم الكمبيوتر والموسيقى، والرسم، نهارية خارجية، شتائية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /592/ من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الأمان الثقافية»،

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده