المادة 1
أجيز للسيد حسن أحمد سرحال المولود عام 1983 في داريا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد وتعليم الكمبيوتر والموسيقى، والرسم، نهارية خارجية، شتائية، مختلطة، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /592/ من منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الأمان الثقافية»،
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.