إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايهاب نايف الفليطي والمسجل بالرقم 4721/12 تاريخ 4/7/2016 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2034/ من منطقة عرسال العقارية باسم «مدرسة النهضة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة ايهاب نايف الفليطي المولودة عام 1980 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /2034/ من منطقة عرسال العقارية (قضاء بعلبك) ملك عبد الكريم الفليطي باسم «مدرسة النهضة».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده