إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة علامة للمدارس والمسجل بالرقم 2710/12 تاريخ 8/3/2016 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «القديس جاورجيوس - 3 - »،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز لشركة علامة للمدارس مركزها الحدث (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية شتائية، خارجية مختلطة، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /43/ من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «القديس جاورجيوس - 3 »
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده