إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي أحمد عبد الخالق والمسجل بالرقم 6379/12 تاريخ 14/10/2013 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في عنجر (قضاء زحلة) باسم «مدرسة براعم الروضة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد علي أحمد عبد الخالق المولود عام 1969 في مجدل عنجر (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم /365/ من منطقة عنجر العقارية (قضاء زحلة) باسم «مدرسة براعم الروضة».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده