All legislation

مرسوم Decree No. 323 14/03/2017

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الرميلة (قضاء الشوف) باسم «رميلة انترناشيونال سكول»

Type
مرسوم · Decree
Number
323
Date
14/03/2017
Official Gazette
Issue 14, 23/03/2017, p. 1564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 323 تاريخ 14/03/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد قاسم الخطيب المسجل بالرقم 6464/12 تاريخ 27/10/2014 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الرميلة (قضاء الشوف) باسم «رميلة انترناشيونال سكول»

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد محمد قاسم الخطيب المولود عام 1961 في صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقار رقم /905/ من منطقة الرميلة العقارية (قضاء الشوف) باسم «رميلة انترناشيونال سكول».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده